أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
معلومات عن الفتوى: ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
رقم الفتوى :
2187
عنوان الفتوى :
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد عرفت أن الكنادر غالباً لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدوداً بخيط أو سير فوق الأخمص، كما في بعض أنواع الكنادر، وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم، والستر شرط عند الأئمة. ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب، فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقاً، سالماً من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديماً مع الجورب ليمكن المشي فيه.
ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائماً فوق الشراب، بل تخلع عند النوم، وعند دخول المسجد، وعند دخول المجالس غالباً، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح. فمن مسح على الكنادر ثم خلعها، بطل مسحه، فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء، أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه. وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه، وهو قول الجمهور. فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب، ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب، فإنه بذلك يبطل مسحه.
وأما البسطار، فهو لباس يصنع من الربل، أو من مادة الإطارات، أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالباً، بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيراً ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني، أو التجنيد للقتال، أو الحرس الوطني، أو رجال الأمن؛ فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساتراً للمفروض، لا يبدو من القدم شيء، بحيث ينضم طرفه على الساق، ويبقى على القدمين مدة المسح، وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعاً، بحيث يرى منه بعض القدم، أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه، إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة، وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين، وكان البسطار واسع الطرف، لم ينضم على ساقه، بل يبدو بعض القدم كالكعبين، فليس له المسح، إلا إن لبس تحته شراباً صفيقاً، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب، كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات، حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهراً، وأن يكون مباحاً، وأن يستر محل الفرض، فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: